قانون الأحوال الشخصية

النص الكامل لقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019.

نصّ قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 مرتّباً حسب أبوابه وفصوله ومواده للرجوع إليها بسهولة: الخطبة ومقدمات الزواج، وأركان عقد الزواج وشروطه، وأهلية الزواج، ورضا الزوجين، وتعدد الزوجات.

فهرس القانون

أبواب القانون وفصوله

انتقل مباشرةً إلى الباب أو الفصل الذي تبحث عنه من بين كامل أبواب قانون الأحوال الشخصية الأردني ومواده.

9 أبواب 38 فصلاً وموضوعاً 329 مادة قانونية

أحكام عامة

الباب الثالث: المهر والنفقة والمسكن

أحكام عامة

تسمية القانون

المادة 1

التسمية

يسمى هذا القانون (قانون الأحوال الشخصية لسنة 2019).

الباب الأول – الفصل الأول

مقدمات الزواج (الخطبة)

المادة 2

تعريف الخطبة

الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.

المادة 3

عدم انعقاد الزواج بالخطبة

لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية.

المادة 4

العدول عن الخطبة

أ. لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

ب. إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.

ج. إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب، ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها.

د. يَردُّ من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمةً وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض، ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.

هـ. إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.

الباب الأول – الفصل الثاني

الزواج وشروطه

المادة 5

تعريف الزواج

الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل.

المادة 6

انعقاد الزواج

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله، وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس العقد.

المادة 7

صيغة الإيجاب والقبول

يكون كل من الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة (كالإنكاح والتزويج) وللعاجز عنهما بكتابته أو بإشارته المعلومة.

المادة 8

الشهود

أ. يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.

ب. تجوز شهادة أصول كلٍ من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج، وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية.

المادة 9

الزواج المضاف أو المعلق

لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل، ولا المعلق على شرط غير متحقق.

المادة 10

أهلية الزواج

أ. يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار أن يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة 11

فارق السن بين الزوجين

يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.

المادة 12

زواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية

للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر، وبعد اطلاعه على حالته تفصيلاً والتحقق من رضاه.

المادة 13

زواج المتزوج بأخرى

أ. يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي:

1. قدرة الزوج المالية على المهر.

2. قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته.

3. إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.

ب. على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.

الباب الأول – الفصل الثالث

ولاية التزويج

المادة 14

الولي في الزواج

الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.

المادة 15

شروط الولي

يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً، وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.

المادة 16

رضا الأولياء

رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة، ورضا الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يُسقط اعتراض الولي الغائب، ورضا الولي دلالةً كرضاه صراحة.

المادة 17

انتقال حق الولاية

إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويتٌ لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه، فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي.

المادة 18

زواج البكر عند عضل الولي

مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون، للقاضي أن يأذن عند الطلب بزواج البكر التي بلغت السادسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع.

المادة 19

عدم اشتراط موافقة الولي للثيب

لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر سنة.

المادة 20

المهر عند إذن القاضي

إذن القاضي بالتزويج بموجب المادة (18) من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل.

الباب الأول – الفصل الرابع

الكفاءة في الزواج

المادة 21

شرط الكفاءة

أ. يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة.

ب. الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي، وتراعى عند العقد، فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.

المادة 22

أثر عدم الكفاءة

أ. إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس لأي منهما حق الاعتراض.

ب. إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو قبله أو أخبر الزوج أو اصطنع ما يوهم أنه كفؤ ثم تبين أنه غير ذلك، فلكل من الزوجة والولي حق طلب فسخ الزواج.

المادة 23

سقوط حق الفسخ لعدم الكفاءة

يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا، أو مرت ثلاثة أشهر على علم الولي بالزواج.

الباب الأول – الفصل الخامس

المحرمات

المادة 24

المحرمات بالنسب

يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من:

أ. أصله وإن علا.

ب. فرعه وإن نزل.

ج. فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

د. الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته.

المادة 25

المحرمات بالمصاهرة

يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من:

أ. زوجة أحد أصوله وإن علوا.

ب. زوجة أحد فروعه وإن نزلوا.

ج. أصول زوجته وإن علون.

د. فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن.

المادة 26

حرمة المصاهرة بالوطء

وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء.

المادة 27

المحرمات بالرضاع

أ. يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.

ب. الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين، وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات، يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر.

المادة 28

المحرمات تحريماً مؤقتاً

يحرم بصورة مؤقتة ما يلي:

أ. زواج المسلم بامرأة غير كتابية.

ب. زواج المسلمة بغير المسلم.

ج. زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

د. زوجة الغير أو معتدته.

هـ. الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.

و. الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي.

ز. تزوج الرجل امرأة طلقت منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.

ح. الزواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه، وتحقق القاضي من ذلك.

الباب الثاني – الفصل الأول

أنواع الزواج

المادة 29

الزواج الصحيح

يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروط صحته.

الباب الثاني – الفصل الأول (تكملة)

الزواج الباطل والفاسد

المادة 30

الزواج الباطل

أ. يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:

1. تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.

2. تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.

3. تزوج المسلم بامرأة غير كتابية.

4. تزوج المسلمة بغير المسلم.

ب. يشترط في الحالات الواردة في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثبوت العلم بالتحريم وسببه، ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يُقبل من مثل مدعيه.

المادة 31

الزواج الفاسد

الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً:

أ. تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع.

ب. تزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته.

ج. تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات.

د. تزوج الرجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غيره.

ه. الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً.

و. زواج المتعة، والزواج المؤقت.

ز. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (35) من هذا القانون، إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرهاً.

الباب الثاني – الفصل الثاني

أحكام الزواج وآثاره

المادة 32

آثار العقد الصحيح

إذا وقع العقد صحيحاً ترتبت عليه آثاره منذ انعقاده.

المادة 33

آثار العقد الباطل

إذا وقع العقد باطلاً سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلاً ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث.

المادة 34

آثار العقد الفاسد

إذا وقع العقد فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلاً ولا يرتب أثراً، أما إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة، ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة.

المادة 35

التفريق في الزواج الفاسد

أ. يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد على قضاء القاضي.

ب. إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها، وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التفريق.

ج. لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية.

الباب الثاني – الفصل الثالث

توثيق عقد الزواج

المادة 36

توثيق العقد رسمياً

أ. يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج.

ب. يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية.

ج. إذا أُجري عقد الزواج ولم يوثق رسمياً، يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار.

د. يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة مع العزل من الوظيفة.

هـ. يعين مأذونو توثيق عقود الزواج وتنظم أعمالهم وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة.

و. يمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طلاق أو فسخ أو وطء بشبهة قبل مضي تسعين يوماً على موجب العدة ولو كانت منقضية، ويستثنى من ذلك العقد بينها ومن اعتدت منه.

ز. يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها، وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة، وإرسال نسخة من تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة.

ح. تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم.

ط. لقاضي القضاة وبموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية إجراء دورات لمن يرغب من المقبلين على الزواج.

الباب الثاني – الفصل الرابع

الاشتراط في عقد الزواج

المادة 37

مراعاة الشروط النافعة في العقد

إذا اشتُرِط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد، وجبت مراعاته وفقاً لما يلي:

أ. إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرها، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمت الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة، ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.

ب. إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورةٍ شرعاً ولا يمس حق غيره، كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت، أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه، كان الشرط صحيحاً وملزماً، فإذا لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلبٍ من الزوج، وسقط مهرها المؤجل ونفقة عدتها.

ج. إذا قُيد العقد بشرط ينافي مقاصده، أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه، كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً.

المادة 38

وضوح عبارة الشرط وشرط العصمة

أ. ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره.

ب. يستثنى شرط العصمة من اشتمال عبارته على تصرف يلتزم به الزوج، ويكون بمثابة التفويض بالطلاق، وصلاحيته مستمرة بعد مجلس العقد، وتوقعه الزوجة بعبارتها أمام القاضي، ويكون الطلاق به بائناً.

الباب الثالث – الفصل الأول

المهر والجهاز

المادة 39

نوعا المهر

المهر نوعان، مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً، ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها، وإذا لم يوجد لها أمثال وأقران من جهة أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها.

المادة 40

استحقاق المهر بالعقد الصحيح

يجب للزوجة المهر المسمى بمجرد العقد الصحيح.

المادة 41

تعجيل المهر وتأجيله

يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيد ذلك بوثيقة خطية، وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.

المادة 42

الأجل المعين والأجل المجهول

إذا عينت مدة للمهر المؤجل فلا يجوز للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق، أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل، وإذا كان الأجل مجهولاً جهالة فاحشة مثل (إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف) فالأجل غير صحيح، ويكون المهر معجلاً، وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.

المادة 43

لزوم المهر كاملاً

إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين ولو قبل الدخول أو الخلوة، وبالطلاق بعد الخلوة الصحيحة.

المادة 44

نصف المهر بالطلاق قبل الدخول

إذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الوطء أو الخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.

المادة 45

الفرقة الواجب فيها نصف المهر

الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الدخول أو الخلوة هي الفرقة التي جاءت من قِبل الزوج سواءً أكانت طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة.

المادة 46

عدم تسمية المهر أو فساد التسمية

إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح، أو تزوجها على أنه لا مهر لها، أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة، أو وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية تطبق الأحكام التالية:

أ. إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعته الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.

ب. إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.

المادة 47

سقوط المهر بالفسخ لعيب في الزوجة

يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علة في الزوجة قبل الوطء، وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر.

المادة 48

سقوط المهر كله لسبب من الزوجة

يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة وإن قبضت شيئاً من المهر ترده.

المادة 49

سقوط المهر بالافتراق بطلب الزوجة

إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله.

المادة 50

قتل الزوجة لزوجها

إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه، وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً من المهر غير المقبوض.

المادة 51

المهر في الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد

إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر: فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل، وإن كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ، أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر أصلاً.

المادة 52

قبض ولي البكر لمهرها

ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أباً أو جداً لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه.

المادة 53

الزيادة في المهر والحط منه

أ. للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه على أن يوثق ذلك رسمياً أمام القاضي.

ب. لا يعتد بالسند المتضمن إقرار الزوجة بقبض مهرها أو إبرائها زوجها منه إلا إذا تم توثيقه رسمياً.

المادة 54

حظر أخذ مقابل على التزويج

لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج نقوداً أو أي شيء آخر مقابل تزويجها أو إتمام زفافها له، وللزوج استرداد ما أخذ منه عيناً إن كان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً.

المادة 55

الزواج في مرض الموت

إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر: فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة أخذته من تركة الزوج، وإن كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية.

المادة 56

الاختلاف في المهر

عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة.

المادة 57

المهر مال الزوجة والجهاز

أ. المهر مال الزوجة، فلا تجبر على عمل الجهاز منه.

ب. يشمل الجهاز ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية سواءً كان من مالها أو مما وهب لها أو أهدي لها، أو مما اشتراه الزوج من مالها بتفويض منها مهراً كان أو غيره.

ج. للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز بإذنها ما دامت الزوجية قائمة ويضمنه بالتعدي.

المادة 58

النزاع في المهر بعد قبضه

إذا حصل نزاع بين الزوجين أو بين أحدهما مع ورثة الآخر بشأن المهر بعد قبضه فلا تخرج المطالبة به عن كونها مطالبة بمهر.

الباب الثالث – الفصل الثاني

النفقة الزوجية

المادة 59

من تجب عليه النفقة

أ. نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.

ب. نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.

ج. يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.

المادة 60

وجوب النفقة من حين العقد

تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها، وإذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شرعي فلا نفقة لها، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها.

المادة 61

نفقة الزوجة العاملة

أ. تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين:

1. أن يكون العمل مشروعاً.

2. أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.

ب. لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً.

المادة 62

نفقة الناشز

إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملاً فتكون النفقة للحمل، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي، أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر، ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها.

المادة 63

نفقة الزوجة المسجونة

الزوجة المسجونة بسبب إدانتها بحكم جزائي قطعي لا يد للزوج فيه لا تستحق النفقة من تاريخ سجنها.

المادة 64

مقدار النفقة والزيادة والنقصان

تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته، على أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.

المادة 65

نفقة الزوج الحاضر الممتنع

إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة، يحكم القاضي بنفقتها اعتباراً من يوم الطلب.

المادة 66

نفقة الزوج العاجز

إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها، يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته، ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تستدين على حساب الزوج.

المادة 67

النفقة عند تعذر التحصيل

إذا حُكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه، يلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها لو فرضت غير ذات زوج، ويكون له حق الرجوع بها على الزوج.

المادة 68

نفقة الزوج الغائب أو المفقود

إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد، يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزاً ولا علم لها بأنها مطلقة انقضت عدتها.

المادة 69

النفقة من مال الغائب

يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوا مقرّين بالمال والزوجية أو منكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون.

المادة 70

نفقات الولادة

أجرة القابلة والطبيب الذي يُستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه، وثمن العلاج وأجور المستشفى والنفقات التي تستلزمها الولادة أو التي تنشأ بسببها، يلزم بها الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة.

المادة 71

نفقات التجهيز والتكفين

على الزوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها.

الباب الثالث – الفصل الثالث

المسكن والمتابعة

المادة 72

تهيئة المسكن ومتابعة الزوجة

يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته أو عمله، وعلى الزوجة بعد قبض مهرها المعجل متابعة زوجها ومساكنته فيه، وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة، بشرط أن يكون مأموناً عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي خلاف ذلك، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.

المادة 73

صلاحية المسكن

يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحها الدينية والدنيوية، وأن تأمن فيه على نفسها ومالها.

المادة 74

سكنى أهل الزوج معه

ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الذي هيأه لها ولها الرجوع عن موافقتها على ذلك، ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته وأبواه الفقيران إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنده، وذلك بشرط عدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجية.

المادة 75

سكنى الزوجات في مسكن واحد

ليس للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى له في مسكن واحد بغير رضاهما.

المادة 76

سكنى أولاد الزوجة وأقاربها

ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخر أو أقاربها دون رضا زوجها إذا كان المسكن مهيئاً من قبله، أما إذا كان المسكن لها فلها أن تسكن فيه أولادها وأبويها.

المادة 77

حسن المعاشرة بين الزوجين

على كل واحد من الزوجين أن يحسن معاشرة الآخر ومعاملته بالمعروف وإحصان كل منهما للآخر، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة.

المادة 78

زيارة الأصول والأقارب والطاعة

على الزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف، وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة.

المادة 79

العدل بين الزوجات

على من له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن في المعاملة كالمبيت والنفقة.

الباب الرابع – الفصل الأول

الطلاق

المادة 80

أهلية الطلاق

يكون الزوج أهلاً للطلاق إذا كان مكلفاً واعياً مختاراً.

المادة 81

محل الطلاق

لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.

المادة 82

عدد الطلقات

يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات.

المادة 83

الطلاق باللفظ أو الكتابة

أ. يقع الطلاق باللفظ وللعاجز عنه بإشارته المعلومة.

ب. يقع الطلاق بالكتابة بشرط النية.

المادة 84

الألفاظ الصريحة والكنائية

يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية، وبالألفاظ الكنائية — وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره — بالنية.

المادة 85

تفويض الزوجة بالطلاق

أ. للزوج أن يوكل زوجته بتطليق نفسها أو يفوضها به، وليس له الرجوع عن ذلك، على أن يكون ذلك بمستند رسمي.

ب. إذا طلقت الزوجة نفسها بتفويض من زوجها أو بتوكيل منه وفق أحكام هذه المادة وقع الطلاق بائناً.

المادة 86

من لا يقع طلاقه

أ. لا يقع طلاق السكران ومن في حكمه ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم.

ب. المدهوش هو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره بحيث يخرجه عن عادته.

المادة 87

الطلاق غير المنجز والمضاف

أ. لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه.

ب. لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل.

المادة 88

تعليق الطلاق بالشرط

أ. تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول.

ب. إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلاً عقلاً أو عادة أو نادر الوقوع أو مشكوكاً في تحققه عند التلفظ به كان الطلاق لغواً.

المادة 89

الطلاق المقترن بالعدد

الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.

المادة 90

اليمين بلفظ الطلاق

اليمين بلفظ عليّ الطلاق وعليّ الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها وبنية إيقاع الطلاق.

المادة 91

أحكام الطلاق الرجعي والبائن

كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة، والطلاق على مال، والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون.

المادة 92

الطلاق الرجعي والمراجعة

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (81) من هذا القانون فإن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً.

المادة 93

الزواج بعد الطلاق البائن

إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من إجراء عقد الزواج بينهما برضا الطرفين أثناء العدة.

المادة 94

المكمل للثلاث

الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال، وتقع به البينونة الكبرى.

المادة 95

حل المطلقة بينونة كبرى

لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها دخولاً حقيقياً.

المادة 96

أثر زواج المطلقة بآخر

زواج المطلقة بآخر يهدم بدخوله بها طلاقات الزوج السابق ولو كانت ثلاثاً أو دونها.

المادة 97

تسجيل الطلاق والرجعة

يجب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر، وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي والرجعة للزوجة خلال أسبوع من تسجيله.

الباب الرابع – الفصل الثاني

أحكام الرجعة

المادة 98

حق الإرجاع أثناء العدة

للزوج حق إرجاع مطلقته رجعياً أثناء العدة قولاً أو فعلاً، وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط، ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة، ولا يلزم بها مهر جديد.

المادة 99

البينونة بانقضاء العدة

تبين المطلقة رجعياً بانقضاء عدتها دون رجعة.

المادة 100

النزاع في انقضاء العدة

إذا وقع نزاعٌ بين الزوجين في صحة الرجعة فادعت المعتدة بالحيض انقضاء عدتها في مدة تحتمل انقضاءها، وادعى الزوج عدم انقضائها، تصدق المرأة بيمينها ولا يقبل منها ذلك قبل مضي ستين يوماً على الطلاق.

المادة 101

سماع دعوى المراجعة عند الإنكار

لا تسمع عند الإنكار دعوى المطلق إثبات مراجعته مطلقته بعد انقضاء عدتها وزواجها من غيره بمضي تسعين يوماً على الطلاق ما لم تكن الرجعة مسجلة رسمياً.

الباب الرابع – الفصل الثالث

الخلع الرضائي والطلاق على مال

المادة 102

تعريف الخلع الرضائي

الخلع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو ما في معناها.

المادة 103

شروط صحة الخلع

أ. يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق، والمرأة محلاً له وأهلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون.

ب. إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعياً ما لم يكن مكملاً للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.

المادة 104

الرجوع عن الإيجاب

لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر.

المادة 105

جواز كل ما يصح التزامه عوضاً

كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع.

المادة 106

الخلع على مال غير المهر

إذا كان الخلع على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.

المادة 107

عدم تسمية شيء في الخلع

إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت الخلع برئ كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.

المادة 108

نفي العوض في الخلع

إذا صرح المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع كان الخلع في حكم الطلاق المحض ووقعت به طلقة رجعية ما لم يكن مكملاً للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.

المادة 109

نفقة العدة

نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع.

المادة 110

الإخلال بشرط الإرضاع أو الحضانة

أ. إذا اشترط في الخلع أن تقوم الأم بإرضاع الولد أو حضانته دون أجر أو الإنفاق عليه مدة معينة فلم تقم بما التزمت به كان للأب أن يرجع عليها بما يعادل نفقة الولد أو أجرة رضاعه أو حضانته عن المدة الباقية، أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت.

ب. إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت الخلع أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.

المادة 111

شرط إمساك الولد في الخلع

إذا اشترط الرجل في الخلع إمساك الولد عنده مدة الحضانة صح الخلع وبطل الشرط ولحاضنته عندئذ المطالبة بنفقته فقط.

المادة 112

منع التقاص

لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته.

المادة 113

البينونة في الخلع والطلاق على مال

الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائناً.

الباب الرابع – الفصل الرابع

التفريق القضائي

المادة 114

التفريق للافتداء

أ. إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول وأودعت ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج وامتنع الزوج عن ذلك، بذلت المحكمة جهدها في الصلح بينهما، فإن لم يصطلحا أحالت الأمر إلى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً فإذا لم يتم الصلح:

1. تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من المهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج.

2. إذا اختلف الزوجان في مقدار نفقات الزواج والهدايا جعل تقدير ذلك إلى الحكمين.

ب. إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرارٍ صريح منها أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته، حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين، فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما.

المادة 115

التفريق لعدم الإنفاق – الزوج الحاضر

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها وكان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن للزوج الحاضر مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق فإن ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال، وإذا ادعى العجز والإعسار فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية، فإن لم يفعل طلق عليه القاضي بعد ذلك.

المادة 116

التفريق لعدم الإنفاق – الإعسار واليسار

إذا ادعت الزوجة عجز الزوج وإعساره عن الإنفاق عليها بعد الحكم عليه بنفقتها وتعذر تحصيلها وطلبت التفريق، فإن ثبت ذلك أو ادعى اليسار ولم يثبته أمهل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية، فإن لم يفعل طلق عليه، وإذا أثبت اليسار يكلف بدفع نفقة ستة أشهر مما تراكم لها عليه وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية، فإن لم يفعل طلق عليه القاضي في الحال.

المادة 117

التفريق لعدم الإنفاق – الزوج الغائب

إذا كان الزوج غائباً وكان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه، نفذ حكم النفقة في ماله، وإن لم يكن له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق تطبق الأحكام التالية:

أ. إن كان معلوم محل الإقامة ويمكن وصول الرسائل إليه أعذر القاضي إليه وضرب له أجلاً، فإن لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها، طلق عليه القاضي بعد الأجل.

ب. إن كان مجهول محل الإقامة أو لا يسهل وصول الرسائل إليه، وأثبتت المدعية دعواها طلق عليه القاضي بلا إعذار ولا ضرب أجل.

ج. تسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

المادة 118

أحكام التطليق لعدم الإنفاق

أ. تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول ما لم يكن مكملاً للثلاث، أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائناً.

ب. إذا كان الطلاق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة ويحكم بصحة الرجعة إذا أرجعها خلال العدة ودفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها وقدم كفيلاً بنفقتها المستقبلية، فإذا لم يدفع النفقة أو لم يقدم كفيلاً فلا تصح الرجعة.

ج. استيفاء الزوجة النفقة وفق أحكام المادة (321) من هذا القانون لا يمنعها من إقامة الدعوى بطلب التفريق وفق أحكام المواد (115) و(116) و(117) من هذا القانون.

المادة 119

التفريق للغياب

إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها سنة فأكثر وكان معلوم محل الإقامة، جاز لزوجته أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما إذا تضررت من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

المادة 120

الغياب مع إمكان وصول الرسائل

إذا أمكن وصول الرسائل إلى الزوج الغائب، ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً، فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بعد تحليفها اليمين.

المادة 121

الغياب المجهول وتعذر الرسائل

إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى، فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بلا إعذار وضرب أجل، وفي حال عجزها عن الإثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدعوى.

المادة 122

التفريق للهجر

إذا أثبتت الزوجة هجر زوجها لها وامتناعه عن قربانها في بيت الزوجية مدة سنة فأكثر وطلبت فسخ عقد زواجها منه، أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ليفيء إليها أو يطلقها، فإن لم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما.

المادة 123

التفريق للإيلاء

أ. إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطء زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر طلق عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها ما لم تكن مكملة للثلاث أو قبل الدخول.

ب. إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق أجله القاضي مدة لا تزيد عن شهر، فإن لم يفئ طلق عليه على الوجه المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج. يشترط لصحة الرجعة في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً أثناء العدة إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.

المادة 124

التفريق للظهار

إذا ظاهر الزوج من زوجته ولم يكفِّر عن يمين الظهار، وطلبت الزوجة التفريق لعدم تكفيره عن يمينه، أنذره القاضي بالتكفير عنه خلال أربعة أشهر من تاريخ تبلغه الإنذار، فإن امتنع لغير عذر، حكم القاضي بالتطليق عليه طلقة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث أو قبل الدخول.

الباب الرابع – الفصل الرابع (تكملة)

التفريق للحبس والشقاق والعيوب

المادة 125

التفريق للحبس

لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته، فسخ عقد زواجها منه ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، فإذا أفرج عنه قبل صدور حكم الفسخ يرد الطلب.

المادة 126

التفريق للشقاق والنزاع

لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للنزاع والشقاق إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخلٍ بالأخلاق الحميدة يلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية، وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية المشار إليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون بحيث:

أ. إذا كان طلب التفريق من الزوجة، وتحقق القاضي من ادعائها، بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما، فإذا لم يمكن الإصلاح أنذر القاضي الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر، فإذا لم يتم الصلح بينهما وأصرت الزوجة على دعواها أحال القاضي الأمر إلى حكمين.

ب. إذا كان المدعي هو الزوج وأثبت وجود الشقاق والنزاع، بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما، فإذا لم يمكن الإصلاح أجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة، وبعد انتهاء الأجل إذا لم يتم الصلح وأصر الزوج على دعواه، أحال القاضي الأمر إلى حكمين.

ج. يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين قادرين على الإصلاح، وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن، وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي اثنين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح.

د. يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثها معه، وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه، فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها ودونا ذلك في محضر يقدم إلى المحكمة.

هـ. إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يزيد على المهر وتوابعه، وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة، على أن للزوجة أن تطالبه بغير المقبوض من مهرها وتوابعه ونفقة عدتها.

و. إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين، قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر، وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه من أيهما بشرط أن لا يزيد على مقدار المهر وتوابعه.

ز. إذا قرر الحكمان على الزوجة عوضاً وكانت طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله، وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على العوض ويحكم القاضي بذلك، أما إن كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين.

ح. إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً، وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية.

ط. على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها، وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة.

المادة 127

إثبات الشقاق والنزاع

أ. مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (126) من هذا القانون يثبت الشقاق والنزاع والضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ويكفي فيه الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين.

ب. الحكم الصادر بالتفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطلاق البائن.

المادة 128

التفريق للعيوب – طلب الزوجة

للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا، ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب التي تحول دون الدخول بها كالرتق والقرن.

المادة 129

سقوط الحق بالعلم أو الرضا بالعيب

الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول بها أو التي ترضى بالعيب صراحة أو دلالة بعد العقد يسقط حقها في التفريق ما عدا العنة، فإن العلم بها قبل عقد الزواج لا يسقط حقها ولو سلمت نفسها.

المادة 130

أحكام التفريق للعيب وإمهال العنين

إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب في الزوج ينظر: فإن كان العيب غير قابل للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال، وإن كان قابلاً للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاً، وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة، فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل، لكن غيبة الزوج وأيام الحيض تحسب، فإذا لم يزل العيب في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق، فإذا ادعى في بدء المرافعة أو في ختامها الوصول إليها ينظر: فإذا كانت الزوجة ثيباً فالقول قول الزوج مع اليمين، وإن كانت بكراً فالقول قولها بيمينها.

المادة 131

التفريق للأمراض المعدية والمنفرة

إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الإيدز، أو طرأت مثل هذه العلل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق، والقاضي بعد الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص ينظر: فإن كان يغلب على الظن تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما في الحال، وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة، فإذا لم تزل في هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق، أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق.

المادة 132

التفريق لعيوب الزوجة – طلب الزوج

للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً.

المادة 133

العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول

العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج.

المادة 134

إثبات العيب المانع من الدخول

يثبت العيب المانع من الدخول بتقرير من الطبيب المختص مؤيداً بشهادته.

المادة 135

التفريق لجنون الزوج بعد العقد

إذا جن الزوج بعد عقد الزواج، وطلبت الزوجة من القاضي التفريق، فإن كان هناك تقرير طبي بأن هذا الجنون لا يزول فرّق القاضي بينهما بالحال، وإذا كان من الممكن زواله يؤجل التفريق لمدة سنة، فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق.

المادة 136

التفريق لعقم الزوج

للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز الخامسة والأربعين سنة شمسية من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها.

المادة 137

تجدید العقد بعد التفریق للعيب

إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق بسبب العيب أو العلة فليس لأي منهما طلب التفريق للسبب نفسه.

المادة 138

طبيعة الفرقة للعيوب

تكون الفرقة للعيوب فسخاً.

الباب الرابع – الفصل الرابع (تكملة)

التفريق للعجز عن المهر وإباء الإسلام والردة

المادة 139

التفريق للعجز عن دفع المهر

إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج عن دفع المهر المعجل كله أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج، والقاضي يمهله شهراً، فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ الزواج بينهما، أما إذا كان الزوج غائباً ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فإن العقد يفسخ دون إمهال.

المادة 140

التفريق لإباء الإسلام

أ. إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معاً فزواجهما باق.

ب. إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق، وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت أو صارت كتابية بقي الزواج، وإن أبت فسخ الزواج.

ج. إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج، فإن أسلم بقي الزواج وإن أبى فسخ الزواج.

د. يمهل من أبى تسعين يوماً من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلاً بالغاً، فإن لم يكن كذلك فسخ العقد في الحال.

المادة 141

شرط بقاء الزوجية عند اختلاف الدين

يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال المذكورة في المادة (140) من هذا القانون أن لا يكون بين الزوجين سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون.

المادة 142

التفريق للردة

إذا ثبتت ردة أحد الزوجين ينظر:

أ. فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما اعتباراً من تاريخ الردة.

ب. وإن كانت الردة بعد الدخول وأصر المرتد عليها ورفض العودة عن ردته حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما.

الباب الرابع – الفصل الرابع (تكملة)

التفريق للفقد

المادة 143

التفريق للفقد

لزوجة المفقود الذي لا تعرف حياته من مماته الطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما لتضررها من بعده عنها ولو ترك لها مالاً تنفق على نفسها منه، فإذا لم تعرف حياته من مماته بعد البحث والتحري عنه ففي حالة الأمن وعدم الكوارث يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده، فإذا لم يمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وأصرت الزوجة على طلبها يفسخ عقد زواجهما، أما إذا فقد في حال يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو إثر غارة جوية أو زلزال أو ما شابه ذلك فللقاضي فسخ عقد زواجهما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده بعد البحث والتحري عنه.

المادة 144

تأخير الدعوى أو تركها

للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد إقامتها.

الباب الخامس – الفصل الأول

العدة

المادة 145

تعريف العدة ومدة ابتدائها

أ. العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبهة.

ب. تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.

ج. إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة، وأما إذا وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول.

المادة 146

عدة المتوفى عنها زوجها

عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح عدا الحامل سواء أدخل بها أم لم يدخل أربعة أشهر وعشرة أيام.

المادة 147

عدة غير الحامل لغير الوفاة

عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة:

أ. ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.

ب. ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلاً أو بلغت سن اليأس، فإذا جاء أياً منهما الحيض قبل انقضائها استأنفتا العدة بثلاث حيضات كوامل.

ج. ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة.

المادة 148

عدة الحامل

عدة الحامل من كل فرقة تنقضي بوضع حملها أو إسقاطه مستبين الخلقة كلها أو بعضها، وإن لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقا لأحكام المادتين (146) و(147) من هذا القانون.

المادة 149

انتقال العدة بالوفاة

المطلقة رجعياً إذا توفي عنها زوجها خلال عدتها انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.

المادة 150

مكان العدة

تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة، وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً، ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لحاجة، وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت، فتنتقل معتدة الطلاق إلى مسكن آخر يكلف الزوج بتهيئته في مكان إقامته أو عمله، وأما معتدة الوفاة فلها الخروج لقضاء مصلحتها، ولا تبيت خارج بيتها، وإذا اضطرت إلى ترك المسكن فتنتقل إلى أقرب موضع منه.

الباب الخامس – الفصل الثاني

نفقة العدة

المادة 151

وجوب نفقة العدة

تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون.

المادة 152

مقدار نفقة العدة وسماع الدعوى

أ. نفقة العدة كالنفقة الزوجية، ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة، فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة على سنة.

ب. لا تسمع دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة الطلاق.

المادة 153

إسناد الطلاق إلى زمن سابق

مع مراعاة أحكام المادة (152) من هذا القانون، إذا أسند الزوج طلاق زوجته إلى زمن سابق، فإن صدقته الزوجة أو أقيمت بينة على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقها لنفقة العدة من التاريخ السابق المسند إليه الطلاق، وإن أكذبته ولم تقم بينة على علمها به، فيكون مبتدأ استحقاقها النفقة من تاريخ إقراره بالطلاق.

المادة 154

نفقة وسكنى المتوفى عنها زوجها

أ. ليس للمرأة التي توفي عنها زوجها نفقة عدة سواء أكانت حاملاً أم غير حامل.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمتوفى عنها زوجها المدخول بها السكنى في بيت الزوجية مدة العدة إذا كان المسكن للميت إما بملك أو بمنفعة مؤقتة، أو بإجارة مدفوع بدلها قبل موته.

الباب الخامس – الفصل الثالث

التعويض عن الطلاق التعسفي

المادة 155

التعويض عن الطلاق التعسفي

إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لغير سبب معقول، وطلبت من القاضي التعويض، حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات، ويراعى في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً، ويدفع جملة إذا كان الزوج موسراً، وأقساطاً إذا كان معسراً، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى.

الباب السادس – الفصل الأول

النسب

المادة 156

أقل مدة الحمل وأكثرها

أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.

المادة 157

ثبوت النسب وسماع الدعوى

أ. يثبت نسب المولود لأمه بالولادة.

ب. يثبت نسب المولود لأبيه:

1. بفراش الزوجية. أو

2. بالإقرار. أو

3. بالبينة.

ج. للمحكمة أن تثبت نسب المولود لأبيه بالوسائل العلمية القطعية مع مراعاة أحكام ثبوت النسب بفراش الزوجية.

د. لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ما لم يثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الولد له.

هـ. لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق، ولا لولد المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الوفاة.

المادة 158

الولد لصاحب الفراش

أ. الولد لصاحب الفراش إن مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل.

ب. يثبت نسب المولود في العقد الفاسد أو الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الدخول أو الوطء بشبهة.

المادة 159

النسب بعد الفراق

يثبت نسب المولود لأبيه إذا جاءت به الزوجة خلال سنة من تاريخ الفراق بطلاق أو فسخ أو وفاة.

المادة 160

ثبوت النسب بالإقرار

يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية:

أ. أن يكون المقر له حياً مجهول النسب.

ب. أن لا يكذبه ظاهر الحال.

ج. أن يكون المقر بالغاً عاقلاً.

د. أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار.

هـ. أن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.

المادة 161

الإقرار الصريح والضمني

الإقرار بالنسب يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً.

المادة 162

النسب لا يثبت بالتبني

لا يثبت النسب بالتبني، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.

المادة 163

نفي النسب باللعان

أ. لا ينتفي النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجين على نفيه إلا بعد تمام لعان الزوج من غير توقف على لعان الزوجة.

ب. في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بوطء بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد أو الحمل باللعان، وللرجل أن يلاعن بمفرده لنفي النسب حال إقرار المرأة بالزنا.

ج. يمتنع على الرجل اللعان لنفي نسب الحمل أو الولد في أي من الحالات التالية:

1. بعد مرور ستين يوماً على العلم بالولادة.

2. إذا اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً.

3. إذا ثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الحمل أو الولد له.

المادة 164

إجراء اللعان

يجري اللعان بأن يقسم الرجل أربع أيمان بالله إنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا أو نفي الولد، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتقسم المرأة أربع أيمان بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

المادة 165

آثار اللعان

أ. يترتب على اللعان بين الزوجين فسخ عقد زواجهما.

ب. إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى نسب الولد عن الرجل، ولا تجب نفقته عليه ولا يرث أحدهما الآخر.

ج. إذا أكذب الزوج نفسه ولو بعد الحكم بنفي النسب يثبت نسب الولد له.

الباب السادس – الفصل الثاني

الرضاع

المادة 166

تعيّن الأم لإرضاع ولدها

تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه أو إذا كان لا يقبل غيرها لإرضاعه.

المادة 167

استئجار مرضعة

إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه، فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.

المادة 168

أجرة الإرضاع

لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجرة على إرضاع ولدها، وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها.

المادة 169

أحقية الأم بالإرضاع وأجرته

الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر ففي هذه الحالة لا يضار المكلف بالنفقة، وتفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك.

الباب السادس – الفصل الثالث

الحضانة والضم والمشاهدة

المادة 170

ترتيب مستحقي الحضانة

الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب، ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية.

المادة 171

شروط مستحق الحضانة

أ. يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغاً عاقلاً سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أميناً على المحضون قادراً على تربيته وصيانته ديناً وخلقاً وصحة، وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه وأن لا يكون مرتداً.

ب. مع مراعاة ما جاء في فقرة (أ) من هذه المادة يشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير.

ج. يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس.

المادة 172

سقوط حق الحضانة

يسقط حق الحضانة في الحالتين التاليتين:

أ. إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة.

ب. إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه أو ردته أو إصابته بمرض معد خطير.

المادة 173

مدة الحضانة وحق الاختيار

أ. تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات.

ب. يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد.

ج. تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك.

المادة 174

عودة حق الحضانة

يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المادة 175

سفر الحاضن داخل المملكة

لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالمحضون إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك المحضون ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة المحضون، فإن ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون يمنع سفره وتنتقل حضانته مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة.

المادة 176

سفر المحضون خارج المملكة للإقامة

إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون.

المادة 177

السفر المؤقت والضمانات

أ. إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره، فللقاضي أن يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة على أن تتضمن تقديم كفالة من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى إذعان الحاضن بعودة المحضون مع منع سفر الكفيل حتى عودة المحضون إلى المملكة.

ب. إذا رغب الأب الحاضن في الإقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة عنها أو سقط حقها فيها لأي سبب، فللأب السفر بالمحضون والإقامة به وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (181) من هذا القانون وبعد تقديم الضمانات التي توافق عليها المحكمة.

الباب السادس – الفصل الثالث (تكملة)

أجرة الحضانة والرؤية والضم

المادة 178

أجرة الحضانة وأجرة المسكن

أ. أجرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق ويحكم بها من تاريخ الطلب وتستمر إلى إتمام المحضون سن الخامسة عشرة من عمره.

ب. تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته ما لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه.

ج. لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي.

المادة 179

تقدير أجرة مسكن الحاضنة

تفرض أجرة مسكن الحاضنة حسب قدرة المنفق يسراً وعسراً من تاريخ الطلب.

المادة 180

الاحتفاظ بوثائق المحضون

يمكن الحاضن من الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الثبوتية الضرورية لقضاء مصالح المحضون أو صور مصدقة عنها حسب مقتضى الحال كشهادة الولادة وبطاقة التأمين الصحي.

المادة 181

المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب

أ. لكل من الأم والأب الحق في مبيت المحضون الذي بلغ السابعة من عمره عنده خمس ليال في الشهر متصلة أو متفرقة، أما المحضون الذي لم يبلغ السابعة من عمره فلكل منهما وللجد لأب عند عدم وجود الأب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في الأسبوع والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق الحضانة، وللأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر، وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة.

ب. إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية مبيت ورؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون وظروفه وبما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى صاحب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون.

ج. إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب خارجها فللمحكمة عند حضوره إلى المملكة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية المبيت ورؤية المحضون واستزارته واصطحابه المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون وظروفه وبما تراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى.

د. لطالب المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون الاتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفيته، فإذا لم يتفقا يعرض القاضي على الطرفين أو الطرف الحاضر منهما زماناً ومكاناً وكيفية لذلك ويستمع لأقوالهما أو الحاضر منهما بهذا الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعياً سن المحضون وظروفه، وبما يراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى.

هـ. يتضمن حكم المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة المقررة، وعلى المحكمة بناءً على طلب الحاضن منع سفر المحضون ضماناً لحقه.

و. يلزم طالب المبيت والرؤية بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفيذ المبيت والرؤية عند طلب الحاضن، ويستثنى من ذلك نفقات إحضار المحضون إلى المملكة.

المادة 182

تعديل زمان المبيت والرؤية

أ. للقاضي تعديل زمان المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يبرر ذلك عند الطلب وحسبما تقتضيه المصلحة.

ب. يجوز لطرفي الحكم الاتفاق على تعديل زمان ومكان ومدة وكيفية المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون أمام رئيس التنفيذ المنفذ لديه الحكم.

المادة 183

إسقاط الحضانة عند الامتناع عن الرؤية

أ. إذا امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له من المبيت أو الرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب أو الاتصال بالمحضون دون عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه بعد إنذار رئيس التنفيذ له جاز لقاضي الموضوع بناءً على الطلب إسقاط الحضانة مؤقتاً ونقلها إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة ولمدة محدودة لا تزيد على سنة وبما يراعي مصلحة المحضون.

ب. على من انتقل إليه حق الحضانة مؤقتاً تنفيذ حكم المبيت أو الرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب أو الاتصال كأنه صادر بحقه.

ج. إذا تكرر تخلف المحكوم له عن الموعد المضروب لتنفيذ الحكم بالمبيت أو بالرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب أو الاتصال دون عذر، جاز لرئيس التنفيذ بناء على الطلب وقف تنفيذ الحكم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

المادة 184

إشراف الولي على شؤون المحضون

أ. مع مراعاة أحكام الحضانة، للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده، وفي اختيار نوع التعليم ومكانه وذلك في محل إقامة الحاضنة، ولا يجوز نقله من محل إقامتها إلا بموافقتها أو لضرورة تحقق مصلحة المحضون.

ب. على الولي والحاضنة العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه والرعاية.

المادة 185

ضم الأنثى إلى الولي المحرم

للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى إذا كانت دون الثلاثين من عمرها وكانت غير مأمونة على نفسها ما لم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها.

المادة 186

إلزام الأم بالحضانة

تلزم الأم بالحضانة إذا تعينت لها، وإذا لم تتعين ورفضت حضانة أولادها يلزم القاضي الأصلح ممن له حق الحضانة بها.

الباب السادس – الفصل الرابع

نفقات الأولاد

المادة 187

نفقة الولد على أبيه

إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لعلة بدنية أو عقلية.

المادة 188

النفقة عند غياب الأب أو عجزه

إذا كان الأب غائباً ويتعذر تحصيل النفقة للولد منه، أو كان الأب فقيراً قادراً على الكسب لكن كسبه لا يزيد عن كفايته، أو كان لا يجد كسباً، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم وجود الأب، وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بها عليه متى حضر أو أيسر.

المادة 189

تقدير نفقة الأولاد

يراعى في تقدير نفقة الأولاد حال الأب يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية.

المادة 190

نفقة تعليم الأولاد

يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم.

المادة 191

التعليم في المدارس الخاصة

أ. إذا اختار الولي المكلف بالإنفاق على المحضون تعليمه في المدارس الخاصة عدا السنة التمهيدية فلا يملك الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز للولي المكلف بالإنفاق على المحضون الرجوع عن تعليمه في المدارس الخاصة التي اختارها لعدم قدرته على دفع نفقات هذا التعليم إذا قام الحاضن بدفع هذه النفقات على وجه التبرع ودون الرجوع بها على الولي أو المحضون.

المادة 192

نفقة علاج الأولاد

يلزم الأب بنفقة علاج أولاده الذين تلزمه نفقتهم.

المادة 193

تحمل الأم عند إعسار الأب

إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليه حين اليسار، وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه.

المادة 194

تحمل من تجب عليه النفقة عند إعسار الأبوين

إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم وجود الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار.

المادة 195

استمرار النفقة للأنثى والغلام

تستمر نفقة الأنثى غير الموسرة بمالها أو كسبها إلى أن تتزوج، وتستمر نفقة الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله.

المادة 196

خصومة الحاضن عن المحضون وقبض النفقة

للحاضن أن يخاصم عن المحضون في دعاوى الحضانة والمبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والنفقات حتى بلوغه سن الرشد كما أن له قبض النفقة.

الباب السادس – الفصل الخامس

نفقة الوالدين والأقارب

المادة 197

نفقة الوالدين

أ. تجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب.

ب. إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين، وإذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته.

المادة 198

نفقة الأقارب الوارثين

تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بعلة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية، وإذا كان الوارث معسراً تفرض النفقة على من يليه في الإرث ويرجع بها على الوارث إذا أيسر.

المادة 199

الترجيح في اليسار والإعسار

عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعوى النفقات ترجح بينة اليسار إلا في حالة ادعاء الإعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه.

المادة 200

بدء فرض نفقة الأقارب

تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ الطلب.

المادة 201

يمين طالب النفقة في الغياب

إذا كان من فرضت عليه النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقارب غائباً أو حضر المحاكمة وتغيب قبل الإجابة عن موضوع الدعوى يحلف طالب النفقة اليمين على أنه لم يستوف النفقة سلفاً.

المادة 202

دعوى الزيادة أو النقص

لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في نفقة الزوجة أو الأقارب المفروضة قبل مضي سنة على الحكم بها ما لم تحدث ظروف استثنائية.

الباب السابع – الفصل الأول

الأهلية

المادة 203

كمال الأهلية وسن الرشد

أ. كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

ب. وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

المادة 204

فاقد التمييز

أ. لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.

ب. وكل من لم يكمل السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.

المادة 205

ناقص الأهلية

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.

المادة 206

تعريف المعتوه والسفيه وذي الغفلة

أ. المعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلاً وكلامه مختلطاً وتدبيره فاسداً.

ب. السفيه هو الذي ينفق ماله في غير موضعه، ويبذر في نفقاته، ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف خلافاً لما يقتضيه الشرع والعقل.

ج. ذو الغفلة هو الذي لا يهتدي إلى التصرفات النافعة فيغبن في المعاملات لبله فيه.

المادة 207

عدم جواز النزول عن الحرية أو الأهلية

ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها.

المادة 208

أهلية التعاقد

كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

المادة 209

تصرفات الصغير غير المميز

ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.

المادة 210

تصرفات الصغير المميز

أ. تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.

ب. أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد.

ج. وسن التمييز سبع سنوات كاملة.

المادة 211

الحجر

أ. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.

ب. أما السفيه وذو الغفلة فتحكم عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون ويبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس.

ج. تعلم دوائر التسجيل والأحوال المدنية والجهات ذات العلاقة في المملكة بأحكام الحجر القطعية الصادرة عن المحاكم الشرعية لمراعاة مضمونها.

المادة 212

حكم المعتوه والمجنون

أ. 1. المعتوه هو في حكم الصغير المميز.

2. المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز، أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال إفاقته كتصرف العاقل.

ب. يتولى شؤون فاقد الأهلية أو ناقصها من يمثله سواء كان ولياً أو وصياً.

المادة 213

تصرفات المحجور للغفلة أو السفه

أ. يسري على تصرفات المحجور للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام، ولكن ولي السفيه المحكمة أو من تعينه للوصاية عليه وليس لأبيه أو جده أو وصيهما حق الولاية عليه.

ب. أما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.

المادة 214

تصرف المحجور بالسفه أو الغفلة

أ. يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك.

ب. وتكون أعمال الإدارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي أصدرت الإذن.

المادة 215

الصمم والبكم والعمى

إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له وصياً معاوناً في التصرفات التي تقضي مصلحته فيها ذلك.

المادة 216

تسليم المال للصغير المميز والإذن بالتجارة

أ. للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره مقداراً من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له، ويكون الإذن مطلقاً أو مقيداً.

ب. وإذا توفي الولي الذي أذن للصغير أو انعزل من ولايته لا يبطل إذنه.

المادة 217

أهلية الصغير المأذون

الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد.

المادة 218

حجر الولي على الصغير المأذون

للولي أن يحجر الصغير المأذون ويبطل الإذن، ويكون حجره على الوجه الذي أذنه به.

المادة 219

إذن المحكمة للصغير المميز

أ. للمحكمة أن تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الإذن، وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك.

ب. وللمحكمة بعد الإذن أن تعيد الحجر على الصغير.

المادة 220

تسلم النفقة للمميز

للمميز الذي أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة أن يتسلم نفقته المحكوم له بها وله أهلية التصرف فيما سلم له.

المادة 221

استمرار الولاية عند العوارض

إذا شارف من به عارض من عوارض الأهلية على بلوغ الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره، فلوليه أو وصيه إقامة دعوى بطلب الحجر عليه قبل ستة أشهر من بلوغه الثامنة عشرة، وإذا ثبت للمحكمة وجود العارض حكمت باستمرار الولاية أو الوصاية عليه لسبب من أسباب الحجر.

المادة 222

دعوى رفع الحجر

للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.

الباب السابع – الفصل الثاني

الولاية

المادة 223

ترتيب ولي الصغير

مع مراعاة المادة (14) من هذا القانون، ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة.

المادة 224

شروط الولي

أ. يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية.

ب. لا ولاية لغير المسلم على المسلم.

المادة 225

وقف الولاية واستردادها

أ. إذا جن الولي أو حكم عليه بالحجر توقف ولايته، وفي هذه الحالة يعين على القاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر.

ب. يسترد الولي الولاية على المال بعد زوال سبب وقف ولايته بطلب يتقدم به إلى المحكمة.

ج. إذا غاب الولي مدة تزيد على ستة أشهر، فللمحكمة أن تعين وصياً مؤقتاً لمهمة محددة لتسيير المصالح الضرورية للقاصر.

المادة 226

القيود على سلطة الولي عند التبرع

أ. مع مراعاة المادة (229) من هذا القانون، جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة للمال الذي آل منه إلى القاصر على سبيل التبرع ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.

ب. للأم ولكل متبرع أن يشترط ما يقيد سلطة الولي أو الوصي في التصرف في المال المتبرع به وإدارته، وتراعى هذه الشروط ما أمكن وبما لا يضر بمصلحة القاصر.

المادة 227

تصرف الأب والجد في مال الصغير

أ. الأب والجد إذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة أو بغبن يسير صح العقد ونفذ.

ب. أما إذا عرفا بسوء التصرف، فللمحكمة أن تقيد من ولايتهما أو أن تسلبهما هذه الولاية.

المادة 228

سلطة المحكمة في سلب الولاية أو تقييدها

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب سلب ولاية الولي أو تقييدها إذا توافرت مسوغات ذلك وأسبابه.

المادة 229

رهن مال الصغير

أ. يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير، وفي حالة عدم وجود الأب، فللجد أبي الأب رهن ماله عند ذلك الصغير.

ب. وإذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده.

ج. وللأب أو الجد أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه.

د. وله أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه، على أن يأخذ إذن المحكمة في هذه الحالة وفي الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.

هـ. وليس للأب ولا للجد أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الأب.

الباب السابع – الفصل الثالث

الوصاية

المادة 230

تعيين الوصي

أ. للأب أن يعين وصياً مختاراً على ولده القاصر وعلى الحمل وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، وله أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع.

ب. إذا لم يكن للقاصر وصي مختار من الأب أو جد لأب أو وصي مختار من الجد لأب يعين له القاضي وصياً لإدارة شؤونه مراعياً في ذلك مصلحة القاصر.

ج. يعين القاضي وصياً مؤقتاً لمهمة معينة أو لمدة محددة وفقاً لحاجة القاصر.

المادة 231

شروط الوصي

يشترط في الوصي وقت تعيينه وأثناء وصايته ما يلي:

أ. كمال الأهلية.

ب. القدرة على القيام بشؤون القاصر.

ج. أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالآداب أو تمس الشرف أو النزاهة.

د. أن لا يكون قد أشهر إفلاسه أو أعلن إعساره.

هـ. أن لا يكون قد سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.

و. أن لا يكون بينه وبين القاصر نزاع قضائي.

المادة 232

تعدد الأوصياء

أ. يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى منفرداً أو متعدداً مستقلاً أو معه مشرف.

ب. إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.

ج. في حال ضم القاصر قانوناً إلى شخص أو إلى جهة رسمية مختصة لإيوائه ورعايته فللقاضي تعيين هذا الشخص أو ممثل هذه الجهة الرسمية إضافة لوظيفته وصياً مؤقتاً على القاصر لمدة وغاية محددتين.

المادة 233

تقيد الوصي بالشروط

يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه في حجة الوصاية.

المادة 234

إدارة الوصي وأجره

أ. يجب على الوصي إدارة أموال القاصر ورعايتها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور.

ب. الوصاية حسبة وتبرع، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين.

المادة 235

الضمانات ورقابة المحكمة

أ. للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم الضمانات اللازمة وفقاً لظروف كل حالة، وتكون نفقات هذه الضمانات على حساب القاصر.

ب. تخضع تصرفات الوصي لرقابة المحكمة.

ج. إذا عين مشرف لمراقبة أعمال الوصي يتولى مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر، وعليه إبلاغ النيابة العامة الشرعية عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليها.

المادة 236

عقود الإدارة الصادرة من الوصي

عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير، ويعتبر من عقود الإدارة بوجه خاص الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاثة سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وإيفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع إليه التلف والنفقة على الصغير.

المادة 237

التصرفات التي تحتاج إذن المحكمة

التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح إلا بإذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها.

المادة 238

رهن الوصي لمال الصغير

أ. يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على أيهما.

ب. ولا يجوز له أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال أيهما لنفسه.

المادة 239

تقارير الوصي

على الوصي تقديم تقرير كل ستة أشهر على الأقل للمحكمة وحسبما تقتضيه طبيعة العمل الذي يتولى إدارته.

المادة 240

استقالة الوصي

إذا تخلى الوصي عن الوصاية، فللمحكمة قبول استقالته وتعيين آخر مكانه، وعلى المحكمة محاسبة ذلك الوصي.

المادة 241

انتهاء الوصاية

تنتهي الوصاية في الأحوال التالية:

أ. إتمام القاصر الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.

ب. عودة الولاية للولي الشرعي.

ج. فقد الوصي لأهليته.

د. ثبوت غيبة الوصي.

هـ. موت الوصي.

و. موت القاصر.

ز. ولادة الحمل ميتاً أو ولادته حياً إذا وجد الولي الشرعي عليه.

ح. انتهاء الغاية من الوصاية المؤقتة.

ط. قبول استقالة الوصي أو عزله.

المادة 242

عزل الوصي

يعزل الوصي في أي من الحالات التالية:

أ. إذا اختل شرط من الشروط الواجب توافرها فيه ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه.

ب. إذا أساء الوصي الإدارة أو أهمل فيها أو صار في بقاء وصايته خطر على مصلحة القاصر.

الباب السابع – الفصل الثالث والرابع

تسليم أموال القاصر والغائب والمفقود

المادة 243

تسليم أموال القاصر عند انتهاء الوصاية

على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر تحت إشراف المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.

المادة 244

إخبار المحكمة بوفاة الوصي أو الحجر عليه

إذا مات الوصي أو حجر عليه أو حكم باعتباره غائباً أو مفقوداً التزم ورثته أو من ينوب عنه على حسب الأحوال إخبار المحكمة فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم أموال القاصر وحماية حقوقه.

المادة 245

تعريف الغائب

الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف موطنه أو محل إقامته وحالت ظروف دون إدارته شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره وصدر حكم بذلك.

المادة 246

تعريف المفقود

المفقود: هو الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته وصدر حكم بذلك.

المادة 247

تعيين قيم لإدارة أموال الغائب والمفقود

أ. يعين القاضي بناء على الطلب قيماً لإدارة أموال الغائب والمفقود.

ب. تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين قيم وتدار بالطريقة التي تدار بها أموال القاصر.

المادة 248

انتهاء الفقدان

ينتهي الفقدان:

أ. إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.

ب. إذا حكم باعتبار المفقود ميتاً.

المادة 249

الحكم بموت المفقود

يحكم بموت المفقود إذا كان فقده في جهة معلومة ويغلب على الظن موته بعد مرور أربع سنين من تاريخ فقده، أما إذا كان فقده إثر كارثة كزلزال أو غارة جوية أو في حالة اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده.

المادة 250

الفقد في جهة غير معلومة

إذا فقد في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على أن تكون تلك المدة كافية في أن يغلب على الظن موته، ولا بد من التحري عنه بالوسائل التي يراها القاضي كافية للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً.

المادة 251

تاريخ الوفاة

يعدُّ صدور الحكم بموت المفقود تاريخاً لوفاته.

المادة 252

آثار الحكم بموت المفقود

الحكم بموت المفقود يترتب عليه ما يلي:

أ. تعتد زوجته اعتباراً من تاريخ الحكم عدة الوفاة.

ب. تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم.

المادة 253

أثر تحقق حياة المفقود بعد الحكم بوفاته

إذا حكم بوفاة المفقود ثم تحققت حياته:

أ. يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استهلك منها.

ب. تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.

الباب الثامن – الفصل الأول والثاني

الوصية – أحكام عامة والموصي

المادة 254

تعريف الوصية

الوصية تصرف بالتركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

المادة 255

تصرفات مرض الموت

التصرفات التي تصدر في مرض الموت بقصد التبرع والمحاباة تلحق بالوصية وتسري عليها أحكامها.

المادة 256

انعقاد الوصية

تنعقد الوصية بالعبارة إن كان الموصي قادراً عليها وإلا فبالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت بالإشارة المعلومة.

المادة 257

القبول والرد

تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، وترد بردها صراحة بعد وفاة الموصي.

المادة 258

الرجوع عن الوصية

يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها على أن يكون الرجوع صريحاً ومسجلاً لدى جهة رسمية.

المادة 259

قبول ورد الوصية عن ناقصي الأهلية

أ. إذا كان الموصى له جنيناً أو فاقد الأهلية يكون قبول الوصية ممن له الولاية أو الوصاية على ماله.

ب. إذا كان الموصى له محجوراً عليه لسفه أو ناقص الأهلية، صح قبوله الوصية.

ج. يكون رد الوصية للجنين وناقصي الأهلية وفاقديها لمن له الولاية أو الوصاية على أموالهم بإذن المحكمة.

د. إذا لم يوجد من يقبل الوصية عن ناقصي الأهلية وفاقديها، فيكون لهم القبول والرد بعد زوال مانع القبول أو الرد.

المادة 260

الوصية لغير المحصورين

إذا كان الموصى لهم غير محصورين أو جهة ذات صفة اعتبارية لزمت الوصية دون توقف على القبول، سواء أكان لهم من يمثلهم قانوناً أم لا.

المادة 261

مهلة القبول أو الرد

أ. لا يشترط في القبول أو في الرد أن يكون فور موت الموصي.

ب. إذا لم يبد الموصى له رأياً بالقبول أو الرد، واستطال الوارث أو من له تنفيذ الوصية ذلك أو خشي استطالته، فله أن يعذر إليه بواسطة المحكمة بمذكرة خطية تشتمل على تفصيل كاف عن الوصية، ويطلب إليه قبولها أو ردها، ويحدد له أجل لا يقل عن شهر، فإن لم يجب قابلاً أو راداً ولم يكن له عذر مقبول في عدم الإجابة يكون راداً لها حكماً.

المادة 262

قبول بعض الوصية ورد بعضها

أ. إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد بعضها الآخر، لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد وتعود إرثاً.

ب. إذا قبل بعض الموصى لهم الوصية وردها الباقون، لزمت بالنسبة لمن قبل وبطلت بالنسبة لمن رد وتعود إرثاً، وتسري أحكام هذه المادة ما لم يشترط الموصي عدم التجزئة صراحة أو فهم شرطه من سياق الوصية.

المادة 263

وفاة الموصى له قبل القبول أو الرد

أ. إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه في ذلك.

ب. إذا تعدد الورثة، تجزأت الوصية بنسبة حصصهم، ولكل منهم قبول حصته كلها أو بعضها أو رد حصته من الوصية.

المادة 264

عدم جواز الرد بعد القبول

إذا قبل الموصى له الوصية فلا يسوغ رده لها بعد ذلك.

المادة 265

وقت نفاذ الوصية وزوائدها

أ. إذا أفاد نص الوصية وقت استحقاقها بدأت منه، وإلا بدأت من حين موت الموصي.

ب. تكون زوائد الموصى به من حين وفاة الموصي إلى القبول للموصى له، ولا تعتبر وصية، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة.

المادة 266

إضافة الوصية لما بعد الموت وتعليقها

الوصية لا تصح إلا مضافة لما بعد الموت، ويصح تعليقها على شرط.

المادة 267

الشرط في الوصية

أ. تجوز الوصية المقترنة بالشرط، ويجب مراعاته إذا كان صحيحاً ما دامت المصلحة فيه قائمة.

ب. الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منافياً لمقاصد الشريعة.

ج. لا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه.

المادة 268

إثبات الوصية أو الرجوع عنها

لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية بذلك.

المادة 269

شروط الموصي

أ. يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع، بالغاً عاقلاً رشيداً.

ب. إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه أو الغفلة جازت وصيته بإذن المحكمة.

ج. لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة.

د. لا تبطل الوصية بجنون الموصي جنوناً مطبقاً متصلاً بالموت.

الباب الثامن – الفصل الثالث والرابع والخامس

الموصى له والموصى به والوصية الواجبة

المادة 270

شروط الموصى له

يشترط في الموصى له:

أ. أن يكون معلوماً.

ب. إذا كان معيناً بالتعيين، فيشترط وجوده وقت الوصية، أما إذا كان معرفاً بالوصف فلا يشترط وجوده وقت الوصية، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (275) من هذا القانون.

المادة 271

الوصية لشخص معين أو لفئة أو لوجوه البر

تصح الوصية لشخص معين سواءً أكان موجوداً أم منتظر الوجود، وتصح لفئة محصورة أو غير محصورة، وتصح لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية والهيئات العامة.

المادة 272

بطلان الوصية بموت الموصى له

أ. تبطل الوصية بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي.

ب. تبطل الوصية إذا مات الموصي والموصى له معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة.

المادة 273

أثر قتل الموصى له للموصي

يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى له الموصي أو المورث قتلاً مانعاً من الإرث.

المادة 274

الوصية مع اختلاف الدين وحدود الثلث

أ. تصح الوصية مع اختلاف الدين أو الجنسية.

ب. تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث، أما ما زاد عن ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.

ج. لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.

المادة 275

الوصية لجهة من الجهات

إذا كان الموصى له جهة من الجهات، فتكون أحكام الوصية على النحو التالي:

أ. تصح الوصية للمساجد والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة والوقف، وتصرف في عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.

ب. تصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر دون تعيين جهة، وتصرف عندئذ في وجوه الخير.

ج. تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر التي ستوجد مستقبلاً، فإن تعذر وجودها بطلت الوصية.

المادة 276

الوصية للحمل

أ. تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فأقل من وقت الوصية، وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل حياً فتكون له.

ب. إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبوت نسبه لذلك المعين.

ج. ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدهما ميتاً.

المادة 277

شروط الموصى به

أ. تجوز الوصية إذا كان الموصى به مالاً معلوماً متقوماً مملوكاً للموصي شائعاً أو معيناً أو منفعة.

ب. تجوز الوصية بحق التصرف بالأراضي الأميرية.

المادة 278

حظر الوصية بالمعصية

يشترط في صحة الوصية ألا تكون في معصية أو في منهي عنه شرعاً.

المادة 279

الوصية الواجبة للأحفاد

إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط التالية:

أ. تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

ب. لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب الفروض التركة.

ج. لا يستحق الأحفاد وصية إن كان جدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبه.

د. تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، ويأخذ كل فرع ما يستحقه من نصيب أصله فقط.

هـ. الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

الباب التاسع – الفصل الأول

الإرث – أحكام عامة

المادة 280

شروط استحقاق الإرث

يشترط في استحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو حكماً وحياة الوارث وقت موت المورث.

المادة 281

موانع الإرث

أ. يحرم من الإرث من قتل مورثه عمداً عدواناً سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً.

ب. لا توارث مع اختلاف الدين فلا يرث غير المسلم المسلم.

ج. يرث المسلم المرتد.

المادة 282

موت المتوارثين معاً

إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.

المادة 283

طرق الإرث

يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معا أو بالرحم.

المادة 284

مآل التركة عند عدم وجود وارث

إذا لم يوجد وارث للميت ترد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

الباب التاسع – الفصل الثاني

أصحاب الفروض

المادة 285

أصحاب الفروض

أصحاب الفروض اثنا عشر، أربعة من الذكور، وهم الأب والجد لأب وإن علا والزوج والأخ لأم، وثمان من النساء، وهن الأم والزوجة والبنت وبنت الابن وإن نزل والأخت لأبوين والأخت لأب والأخت لأم والجدة.

المادة 286

حالات الأب

للأب ثلاثة أحوال:

أ. السدس وهو الفرض المطلق وذلك إذا كان للميت ابن فأكثر أو ابن ابن فأكثر وإن نزل.

ب. السدس والباقي وهو الفرض والتعصيب وذلك إذا كان للميت بنت أو بنت ابن وإن نزل واحدة كانت أو أكثر.

ج. التعصيب المحض وهو إذا لم يكن للميت أولاد أو أولاد ابن وإن نزلوا.

المادة 287

حالات الأم

للأم ثلاثة أحوال:

أ. السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل أو اثنان من الأخوة والأخوات فأكثر من أي جهة كانوا.

ب. ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين.

ج. ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب وذلك إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.

المادة 288

حالات الزوج

للزوج حالتان:

أ. النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث.

ب. الربع إن كان لزوجته المتوفاة فرع وارث.

المادة 289

حالات الزوجة أو الزوجات

للزوجة أو الزوجات حالتان:

أ. الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث.

ب. الثمن إن كان له فروع وارث.

المادة 290

الجد وحالاته

أ. الجد كالأب في حالاته الثلاث إلا أنه يحجب بوجود الأب، فأما إن اجتمع مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كان له حالتان:

1. أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط، أو ذكوراً وإناثاً، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.

2. أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو مع الفرع الوارث من الإناث.

ب. على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.

ج. لا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة أو الأخوات لأب.

المادة 291

حالات الجدات

للجدات حالتان:

أ. السدس سواء كانت الجدة لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر.

ب. يحجبن بالأم جميعاً وتحجب الجدة الأبوية بالأب وبالجد العاصب إذا كانت أصلاً له وتحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة.

المادة 292

حالات البنات الصلبيات

للبنات الصلبيات ثلاثة أحوال:

أ. النصف للواحدة إذا انفردت.

ب. الثلثان للاثنتين فأكثر.

ج. التعصيب مع الابن فأكثر بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة 293

حالات بنات الابن

لبنات الابن ستة أحوال:

أ. النصف للواحدة إذا انفردت.

ب. الثلثان للاثنتين فأكثر.

ج. السدس للواحدة فأكثر تكملة للثلثين إن كان للميت بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أعلى منها درجة.

د. الإرث بالتعصيب وفق أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (297) من هذا القانون.

هـ. تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر إن كان للميت بنتان فأكثر أو بنتا ابن أعلى منها درجة.

و. تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر بالابن وابن الابن وإن نزل إذا كان أعلى منها درجة.

المادة 294

حالات الأخوات الشقيقات

للأخوات الشقيقات خمسة أحوال:

أ. النصف للواحدة إذا انفردت.

ب. الثلثان للاثنتين فأكثر.

ج. الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (297) من هذا القانون.

د. التعصيب مع إخوتهن الأشقاء بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

هـ. يحجبن إذا كان للميت أب أو ابن أو ابن ابن وإن نزل.

المادة 295

حالات الأخوات لأب

للأخوات لأب سبعة أحوال:

أ. النصف للواحدة إذا انفردت.

ب. الثلثان للاثنتين فأكثر.

ج. السدس للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة.

د. التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

هـ. الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (297) من هذا القانون.

و. يحجبن بالأب وبالابن وابن الابن وإن نزل وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إن كانت مع بنات الصلب أو مع بنات الابن.

ز. يحجبن بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن عاصب.

المادة 296

حالات الإخوة والأخوات لأم

للإخوة لأم والأخوات لأم أربعة أحوال:

أ. السدس إذا كان واحداً ذكراً كان أو أنثى.

ب. الثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.

ج. يحجبون مع الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر.

د. يشارك الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء (بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر) الإخوة والأخوات لأم إذا كانوا اثنين فأكثر في الثلث، وذلك إذا استغرقت الفروض التركة، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.

الباب التاسع – الفصل الثالث والرابع

العصبات والوارثون بالفرض والتعصيب

المادة 297

أنواع العصبة

العصبة ثلاثة أنواع:

أ. العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي:

1. البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.

2. الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.

3. الإخوة وتشمل الإخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وإن نزلوا.

4. العمومة وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.

ب. العصبة بالغير:

1. البنت فأكثر مع الابن فأكثر.

2. بنت الابن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه.

3. الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.

4. الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.

ويكون الإرث في هذه الأحوال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

ج. العصبة مع الغير: الأخت الشقيقة أو لأب واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات.

المادة 298

استحقاق العاصب بالنفس

يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ويستحق ما بقي منها إن وجد ولا شيء له إذا استغرقت الفروض التركة.

المادة 299

ترتيب العصبات

أ. يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في الفقرة (أ) من المادة (297) من هذا القانون ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.

ب. يشترك العصبات في استحقاق الإرث عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة.

المادة 300

الوارثون بالفرض والتعصيب

الوارثون بالفرض والتعصيب هم:

أ. الأب أو الجد لأب مع البنت المنفردة أو بنت الابن وإن نزل أبوها.

ب. الزوج إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً.

ج. الأخ لأم واحد أو أكثر إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً.

الباب التاسع – الفصل الخامس

ذوو الأرحام

المادة 301

أصناف ذوي الأرحام

ذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصبات وهم أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي:

أ. الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.

ب. الصنف الثاني: الأجداد الرحميون وأن علوا والجدات الرحميات وإن علون.

ج. الصنف الثالث:

1. أولاد الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا.

2. أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.

3. بنات الإخوة مطلقاً وإن نزلوا.

4. بنات أبناء الإخوة مطلقاً وإن نزلن وأولادهن وإن نزلوا.

د. الصنف الرابع: يشمل ست فئات مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي:

1. أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً.

2. أولاد من ذكروا في البند (1) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.

3. أعمام أب المتوفى لأم وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً (قرابة الأب) وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً (قرابة الأم).

4. أولاد من ذكروا في البند (3) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أب المتوفى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.

5. أعمام أبي أبي المتوفى لأم وأعمام أم أبيه وعمات أبوي أبيه وأخوالهما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأب): وأعمام أبوي أم المتوفى وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأم).

6. أولاد من ذكروا في البند (5) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا وهكذا.

المادة 302

توزيع الصنف الأول

أ. الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.

ب. إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.

ج. إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث.

المادة 303

توزيع الصنف الثاني

أ. الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.

ب. إذا تساووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض.

ج. إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جهاتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.

المادة 304

توزيع الصنف الثالث

أ. الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.

ب. إذا تساووا في الدرجة وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم قدم الأول على الثاني وإلا فيقدم أقواهم قرابة للمتوفى، فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.

المادة 305

الفئة الأولى من الصنف الرابع

إذا انفرد في الفئة الأولى من فئات الصنف الرابع من ذوي الأرحام المبينة في هذا القانون قرابة الأب وهم أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً أو قرابة الأم وهم أخوال المتوفى وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث، وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.

المادة 306

تطبيق أحكام المادة (305)

تطبق أحكام المادة (305) من هذا القانون على الفئتين الثالثة والخامسة.

المادة 307

الفئة الثانية من الصنف الرابع

يقدم في الفئة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان من غير جهة قرابته، وعند تساوي واتحاد جهة القرابة يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب أو أولاد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.

المادة 308

تطبيق أحكام المادة (307)

تطبق أحكام المادة (307) من هذا القانون على الفئتين الرابعة والسادسة.

المادة 309

تعدد جهات القرابة

لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.

المادة 310

المساواة بين الذكور والإناث

ذوو الأرحام ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.

الباب التاسع – الفصل السادس

الحجب والرد والعول

المادة 311

تعريف الحجب

أ. الحجب حرمان وارث من كل الميراث أو من بعضه.

ب. المحجوب من الإرث قد يحجب غيره بخلاف الممنوع من الإرث فلا يحجب غيره.

المادة 312

الرد

إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم بمن فيهم الحي من الزوجين.

المادة 313

العول

العول نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة.

الباب التاسع – الفصل السابع

التخارج

المادة 314

تعريف التخارج

التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.

المادة 315

أثر التخارج

إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

المادة 316

ما يظهر بعد العقد

لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارج على علم به وقت العقد.

المادة 317

الإقالة

التخارج يقبل الإقالة بالتراضي.

المادة 318

الأموال غير المنقولة

لا يسري التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير إلا إذا تم إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل تسجيل حجة التخارج ما لم ينص في الحجة على خلاف ذلك صراحة.

المادة 319

تنظيم حجج التخارج

يصدر قاضي القضاة تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج على أن تتضمن المدة الواجب انقضاؤها بين وفاة المورث وإجراء التخارج الخاص أو العام عن تركته.

الباب التاسع – الفصل الثامن

أحكام ختامية

المادة 320

الذمة المالية المستقلة

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر.

المادة 321

صندوق تسليف النفقة

أ. ينشأ لدى دائرة قاضي القضاة صندوق يسمى (صندوق تسليف النفقة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، غايته تسليف النفقة المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بها.

ب. يحل الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لهم من حقوق مالية لتحصيل المبالغ التي سلفها مع المصاريف، وله الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال.

ج. تحدد كيفية إدارة الصندوق وآلية عمله وكيفية التسليف والتسديد وموارده من رسوم ومنح وهبات ومساعدات وغيرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

د. تعفى جميع معاملات ودعاوى وأملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف أنواعها.

المادة 322

المقصود بالسنة

المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية ما لم ينص فيه على غير ذلك.

المادة 323

التفسير بأصول الفقه

يرجع في فهم نصوص مواد هذا القانون وتفسيرها وتأويلها ودلالتها إلى أصول الفقه الإسلامي.

المادة 324

تطبيق النصوص

تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الذي استمدت منه.

المادة 325

الرجوع للمذهب الراجح

ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة، فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون.

المادة 326

سريان القانون على الدعاوى

أ. تسري أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها من المحكمة الابتدائية الشرعية.

ب. حوادث الطلاق التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون واتصل بها حكم أو قرار سجل لدى المحكمة لا تشملها أحكام هذا القانون، أما إذا وقعت قبل نفاذه ولم تقترن بحكم أو قرار مسجل تطبق عليها أحكام هذا القانون ولو كانت أسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره.

المادة 327

حوادث الوفاة السابقة

على الرغم مما ورد في المادة (326) من هذا القانون لا تسري أحكام هذا القانون على حوادث الوفاة السابقة على تاريخ نفاذه وإن لم يقترن بها حكم أو قرار ويسري عليها التشريعات النافذة وقت الوفاة.

المادة 328

إلغاء القانون السابق

يلغى قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة (1976) وتعديلاته، على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 329

التنفيذ

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

استشارة قانونية

هل تحتاج مساعدة في تطبيق أي من هذه القوانين؟

أخبرنا بطبيعة قضيتك، وستشرح لك المحامية فرح العكش موقفك القانوني وخياراتك المتاحة وفق القانون الأردني، بسرّية تامة ومتابعة شخصية.