يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
- المجلس: مجلس الوزراء.
- الحكومة: أي وزارة، أو دائرة، أو هيئة، أو مجلس، أو سلطة، أو مؤسسة رسمية عامة، أو مؤسسة عامة.
- الوزير: وزير المالية.
- الدائرة: دائرة الأراضي والمساحة.
- المدير: مدير عام الدائرة.
- مديرية التسجيل: مديرية تسجيل الأراضي المختصة.
- مدير التسجيل: مدير مديرية التسجيل.
- العقار: قطعة الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي منهما.
- البناء: طابق أو أكثر مقام على قطعة أرض ومسجل بسند ملكية مستقل عنها.
- الطابق: وحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد.
- الشقة: وحدة مستقلة من طابق أو أكثر، وتشمل البيوت المتلاصقة.
- الطريق: أي شارع، أو ممر، أو زقاق، أو جسر، أو درج بما فيها الخنادق والمجاري والعبارات والأرصفة والأقنية والأكتاف والدواوير التابعة للطرق والجدران الاستنادية وجزر السلامة ويشمل ذلك حرم الطريق والساحات الملحقة بها.
- المياه: الأنهار، أو الجداول، أو البرك، أو العيون أو البحيرات أو الينابيع، أو الآبار، أو الشلالات، أو السدود، أو الخزانات، أو أي قناة، أو خندق، أو مجرى ماء، أو مجفف، أو ضفة، أو جسر، أو عبارة، أو بناء لتنظيم الماء، أو تحويله، أو بئر، أو واسطة لاستخراج الماء، أو رفعه، أو دفعه، أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله لغايات الري أو التجفيف الأولية.
- السجل العقاري: مجموعة الصحائف والوثائق والمستندات الورقية والإلكترونية والخرائط الموجودة لدى الدائرة والتي تبين أوصاف العقار، وتعين حالته القانونية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات المتعلقة به وما يطرأ عليه من تعديلات أو تغييرات.
- معاملة التسجيل: تسجيل تصرف أو عقد أو تغيير في ملكية أو تعديل عليها أو شطبها أو حجز أو إشارة بشأن عقار يوجب القانون تسجيل أي منها في السجل العقاري وفقاً لأحكام القانون.
- سند التسجيل: الوثيقة الصادرة عن مديرية التسجيل نتيجة التصرفات الناقلة للملكية ومعاملات التغيير وأعمال التسوية.
- الخارطة العقارية: مرتسم هندسي يعين فيه شكل الأرض وأبعادها، وحدودها، وموقعها، ومشتملاتها.
- التسوية: تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض أو المياه أو حق منفعة فيها أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل.
- العقارات المملوكة: العقارات التي يجري عليها حق الملكية الذي يولي مالكيها حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها ضمن القانون.
- العقارات الموقوفة: العقارات التي أوقفها مالكوها، فحبست عن التصرف على وجه التأبيد، وخصصت منافعها للبر ولو مآلاً.
- الأراضي المتروكة: العقارات العائدة رقبتها للخزينة وترك حق الانتفاع بها لمنفعة عامة الناس أو جماعة محددة منهم.
- الأراضي الموات: العقارات البعيدة عن العمران والعائدة للخزينة والخالية التي لم تزرع وليست في ملك أحد، ولم تجر عليها أعمال التسوية، ولم تسجل، ولم تترك لمنفعة عامة الناس ولا لمنفعة جماعة محددة منهم.
- الاستملاك: نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف فيه أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.
- المستملك: الحكومة والبلديات وأي جهة أو شخص حكمي يخوله القانون حق الاستملاك.
- المحكمة: محكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها.